أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة» (١) ويدفعه تعذّر ارتكاب هذا التأويل بالنسبة إلى أخبار الجواز ؛ فإنّ حمل إطلاق نفي البأس عن السجود على الكتّان على إرادة ما قبل النسج مع خفاء صدق اسم الكتّان عليه حينئذ على سبيل الحقيقة كما ترى.
وأمّا أخبار المنع : فقد يتخيّل قصورها في حدّ ذاتها عن شمولها لما قبل النسج ؛ نظرا إلى إناطة المنع عنهما بكونهما ممّا لبس ، كما شهد بذلك صحيحة (٢) هشام وغيرها ، مع ما في الصحيحة من التصريح بما هو مناط المنع ، واندراجهما تحت هذا الموضوع الذي أنيط به المنع عرفا قبل نسجهما ، فضلا عمّا قبل الغزل لا يخلو عن خفاء ، ولذا استشكل فيه العلّامة رحمهالله بعد أن قرّب المنع عنه أولا ؛ حيث قال في التذكرة ـ على ما حكي عنه ـ : الكتّان قبل غزله ونسجه الأقرب : عدم جواز السجود عليه وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ، ومن كونه حينئذ غير ملبوس (٣). انتهي.
ويدفعه : أنّه لو لم نقل بأنّ المنساق إلى الذهن من استثناء ما أكل ولبس ممّا أنبتت الأرض إنّما هو إرادة النباتات التي تعارف استعمالها في المأكول و
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٨٢ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ١٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٧ ، الفرع «د» من المسألة ١٠٢ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٤٢٦.