له لا لضرورة أو تقيّة ، فعلى الإمام عليهالسلام بيان حكمه الواقعي إن لم يكن هناك مانع عن إظهاره ، وإلّا فبحسب ما تقتضيه المصلحة من التقيّة في الحكم أو في المحكوم به ، كما لا يخفى.
وربما يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على الضرورة.
وهو في غاية البعد بالنسبة إلى الخبرين الأوّلين ؛ فإنّ تنزيل إطلاق نفي البأس على إرادته لدى الضرورة كما ترى ، خصوصا مع وقوع السؤال في ثانيهما عن جوازه بلا ضرورة.
اللهمّ أن يحمل الإطلاق على التقيّة ، ويصرف الكلام إلى إرادته في مقام الضرورة على سبيل التورية ، كما هو اللائق بحال الإمام عليهالسلام في مواضع التقيّة.
كما يؤيّده بل ربما يشهد له خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال : «إذا كان مضطرّا فليفعل» (١).
ويؤيّده أيضا الأخبار المستفيضة الآتية في محلّها ، الدالّة على جواز السجود على الثياب في موارد الضرورة.
وقد يتوهّم إمكان الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على ما قبل النسج ، وأخبار المنع على ما بعده ، كما ربما يشهد له المرسل المرويّ عن كتاب تحف العقول عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٨٤ / ٦٨٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٩.