تشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله» (١).
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهنّ أذان؟ فقال : «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» (٢).
بل ربما يستشعر من بعض هذه الأخبار عدم مشروعيّتهما لهنّ ، ولكنّه لا بدّ من حمل ذلك على عدم تأكّد استحبابهما لهنّ ، كما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة (٣) الدالّة على أنّها إن أذّنت وأقامت فهو أفضل.
فما عن السيّد في الجمل ـ من القول بوجوبهما على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة (٤) ـ ضعيف.
وأضعف منه ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنّه قال : «من ترك الأذان والإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ؛ فإنّ الإقامة مجزئة عنه ، ولا إعادة عليه في تركه ، وأمّا الإقامة فإنّه إن تركها متعمّدا بطلت صلاته ، وعليه الإعادة» (٥) إن أريد به شموله للنساء ؛ فإنّ فيه إلغاء للمستفيضة المتقدّمة رأسا بلا مقتض.
نعم ، لو أراده في حقّ الرجال ، أمكن الاستشهاد له بإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، وإن كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفناه ، كما أنّ ما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢٠١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٣) في ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢١٠ ، الهامش (٥).
(٥) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٦ ، ضمن المسألة ٧٢.