مع ما في بعضها من التصريح بأنّها من الصلاة (١).
وفيه : أنّ هذه الأخبار ظاهرها الوجوب الشرطي ، لا الشرعي ، كما ستسمعها ، وستسمع أيضا بعض الأخبار المنافية لها في محالّها إن شاء الله.
وأمّا ما في بعضها من التصريح بأنّ الإقامة من الصلاة فظاهره كونها من أجزاء الصلاة ، فعلى تقدير إرادته لا بدّ من حمله على الجزء المستحبّي ؛ جمعا بينه وبين ما دلّ على أنّ افتتاح الصلاة التكبير (٢) الذي لم يقصد به إلّا تكبيرة الإحرام ، مع أنّه لا خلاف فيه بحسب الظاهر ، كما يفصح عن ذلك تصريحهم بوجوب النيّة عنده ، فهذه الأخبار أيضا على خلاف المطلوب أدلّ.
ومنها : النصوص المستفيضة الآمرة بقطع الصلاة لتدارك الإقامة أو مع الأذان عند نسيانهما ، كما ستسمعها مفصّلا في محلّها إن شاء الله.
وتقريب الاستشهاد بهذه الأخبار لوجوب الإقامة من وجهين :
أحدهما : اشتمالها على لفظ الأمر الظاهر في الوجوب.
وثانيهما : أنّها لو لم تكن واجبة لما استبيح بها حرمة قطع الصلاة.
ويدفعهما : أنّه قد يجوز قطع الصلاة لفائدة دنيويّة ، فلا مانع من أن يجوز ذلك لتحصيل فضيلة الإقامة ، والأوامر الواردة في مثل هذه الأخبار لورودها في مقام توهّم الحظر لا تدلّ إلّا على الجواز.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ح ١ و ٢.