على وجه لا ينافيه انتفاء موضوع السالبة خلاف ما يتبادر منها ، ولذا ترى بشاعة الجمع بين شيء من واجبات الصلاة مع شيء من مستحبّاتها في مثل هذه العبارة بأن قيل مثلا : لا صلاة إلّا بقنوت وفاتحة الكتاب.
فالإنصاف أنّ هذه الموثّقة إن لم تكن دليلا على الاستحباب فلا أقلّ من كونها مؤيّدة له.
ومنها : ما سمعته (١) من نصوص نفي كون الأذان والإقامة على النساء ، المحمولة على إرادة نفي لزومهما عليها ، لا نفي مشروعيّتهما لها ، فيفهم منها لزومهما على الرجال.
وهذه الروايات بعد تسليم دلالتها على الوجوب حالها حال سابقتها في أنّه لا بدّ من صرفها عن ذلك بالنسبة إلى الأذان ، وحملها على تأكّد الاستحباب ، ولا يبقى مع ذلك لها ظهور في الوجوب في خصوص الإقامة ، بل ربما يستشعر منها اتّحادهما في الحكم.
ومنها : النصوص الدالّة على وجوب مراعاة الشرائط المعتبرة في الصلاة من الطهارة (٢) والوقوف على الأرض (٣) وحرمة التكلّم (٤) وغير ذلك حال الإقامة ،
__________________
(١) في ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١١ ، الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩ ، و ١٨٠ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، الأحاديث ١ ـ ٣ و ٨.
(٣) قرب الإسناد : ٣٦٠ / ١٢٨٩ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٤ / ٣٠٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٤ و ١٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩ ، التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ و ١٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ١١١٦ و ١١١٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، الأحاديث ١ و ٥ و ٧.