استفادته من قوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) ـ بعد الغضّ عن بعض المناقشات الموردة عليه ، وتسليم ظهوره في إرادة المماثلة حتى في مثل الأذان والإقامة الخارجتين عن حقيقة الصلاة ـ إنّما هو تبعيّة القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط ، فلنا حينئذ قلب الدليل الذي ذكره العلّامة (٢) في تقريب الاستشهاد بالرواية بأن نقول : قد كان من حكم الفائتة سقوط أذانها عند جمعها مع الأولى ، فكذا قضاؤها ، فليتأمّل.
وأمّا ما عداه من الأدلّة المزبورة فليس لشيء منها عموم أو إطلاق أحواليّ بحيث يعمّ ما نحن فيه.
أمّا رواية عمّار الساباطي : فهي بحسب الظاهر أجنبيّة عمّا نحن فيه ؛ لوقوعها جوابا عن السؤال عن أنّه إذا أعاد الرجل صلاته لبعض العوارض المقتضية له هل عليه إعادة الأذان والإقامة أيضا ، أم له الاكتفاء بما فعله أوّلا؟ فهي واردة مورد حكم آخر ، وليس لها إطلاق أحواليّ بحيث يصحّ التمسّك به لما نحن فيه.
وأمّا موثّقة عمّار : فليس المراد بها نفي ماهيّة الصلاة على الإطلاق ، وإلّا لزمه تخصيص الأكثر ، بل المراد بها نفي القسم الخاصّ الذي كان معهودا لديهم مشروعيّة الأذان والإقامة له ممّا وقع السؤال في الموثّقة عن حكمه عند الإخلال بهما سهوا (٣) ، فهي بعد توجيهها بالحمل على إرادة نفي الكمال من نفي الطبيعة.
لابدّ من تنزيلها على الموارد التي علم من الخارج مشروعيّتهما فيها على إشكال
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٢ ، الهامش (٥).
(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ٢٣٣.
(٣) لاحظ ما علّقناه في الهامش (٣) من ص ٢٣٣.