نعم ، الظاهر أنّ الاشتغال بالتعقيب ونحوه فضلا عن مثل سجدتي السهو وركعات الاحتياط ونحوها من الأمور المربوطة بالصلاة ما لم يكن موجبا للفصل الطويل غير مناف لحصول الجمع الموجب للاكتفاء بأذان الأولى ، لا لمجرّد دعوى عدم التنافي بين الفصل بمثل هذه الأمور ، وبين صدق اسم الجمع بين الصلاتين عرفا كي يتطرّق الخدشة بأنّه ليس للأخبار الدالّة على سقوط الأذان مع الجمع إطلاق من هذه الجهة حتى يتمسّك بإطلاقه لإثبات السقوط في جميع الموارد التي تحقّق فيها صدق اسم الجمع عرفا ، بل لغلبة حصول الفصل بمثل هذه الأمور وتعارفها في الموارد التي فهم من الأدلّة جواز الاكتفاء فيها بأذان واحد.
هذا ، مع أنّ سقوطه مع الفصل بمثل هذه الأمور الغير المنافية لحصول الجمع عرفا بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ المتبادر من مثل قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين» (١) إلى آخره ، وإن كان إرادتهما مع الجمع ولكن لا بحيث ينافيه الفصل بمثل هذه الأمور ، فليتأمّل.
ولا ينافي ما ذكرناه من حصول التفريق بفعل النافلة ما ربما يستشعر من بعض الأخبار الحاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله من أنّه ترك الأذان مع النافلة ، مثل :صحيحة أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٨٨ / ٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح ١.