وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلّى عليّ عليهالسلام بالناس ، فقال عليهالسلام لهما : إن شئتما فليؤمّ أحدهما صاحبه ، ولا يؤذّن ولا يقيم» (١).
وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرّقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك» (٢).
واستشكل في المدارك في الحكم المزبور من أصله ؛ فإنّه ـ بعد أن نسب ما ذكره المصنّف في المتن إلى الشيخ وجمع من الأصحاب ، واستدلالهم عليه برواية أبي بصير ، الثانية ـ قال ما لفظه : والحكم بسقوط الأذان عن المصلّي الثاني وقع في الرواية معلّقا على عدم تفرّق الصفّ ، وهو إنّما يتحقّق ببقاء جميع المصلّين. وقيل : يكفي في سقوط الأذان عن المصلّي الثاني [ بقاء ] (٣) معقّب واحد من المصلّين ؛ لما روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن أبي عليّ ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام ، وساق الحديث إلى آخر ما نقلناه (٤).
ثمّ قال : وعندي في هذا الحكم نم أصله توقّف ؛ لضعف مستنده باشتراك
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٢) أصل زيد النرسي (ضمن الأصول الستّة عشر) : ٥٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٧١ / ٧٥.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) في ص ٢٥٠.