وكيف كان فمستند الحكم أخبار مستفيضة.
منها : خبر أبي عليّ ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فأتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع» فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : «يقومون في ناحية المسجد ، ولا يبدر بهم إمام» (١).
ورواية السكوني عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن عليّ عليهالسلام أنّه كان يقول :«إذا دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلّي فيه» (٢).
وخبر أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال :«ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» (٣).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ وصلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٩٠ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٥ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٢ ، التذهيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠٠ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.