هي من غير فرق بين المسجد وغيره ، ولكنّ الجزم به مشكل.
اللهمّ إلّا أن يستدلّ له بإطلاق رواية (١) أبي بصير ، الأولى ، وهو لا يخلو عن تأمّل ؛ لجواز كونه جاريا مجرى الغالب من كون ذلك في المسجد ، فالقول بالاختصاص لا يخلو عن قوّة.
وكيف كان فظاهر أغلب الأخبار المتقدّمة : سقوط الأذان والإقامة ، وعدم شرعيّتهما ، خصوصا مع ما في الخبرين الأوّلين (٢) منها من المبالغة والتأكيد في المنع المنافي لكونهما عبادة.
وما في بعضها (٣) من التعبير بلفظ «الإجزاء» المشعر أو الظاهر في كون الترك رخصة لا يصلح صارفا لتلك الأخبار عن ظاهرها.
ولكن قد يعارضها موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة» (٤).
وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «وإذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ : ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة» (٥).
__________________
(١) تقدّمت الرواية في ص ٢٥٠.
(٢) أي : خبر أبي عليّ ورواية السكوني ، المتقدّمين في ص ٢٥٠.
(٣) هو خبر عبيد بن زرارة ، المتقدّم في ص ٢٥١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٦ ، وكذا الباب ٦٥ من تلك الأبواب ، ح ٤.