وموثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في حديث : «لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء» (١).
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول في حديث : «لا بأس أن يؤذّن [ المؤذّن ] وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل» (٢).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتاب قرب الإسناد ـ عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته ، قال : «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة» (٣).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن كتابه ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء» قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته؟ قال : «لا» (٤).
وعن كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، وعلى طهر أفضل ، ولا يقيم إلّا على طهر» (٥).
فلا ريب في عدم شرطيّة الطهارة للأذان ، بل يجوز مع الحدث الأكبر أيضا ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ / ١٨١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) قرب الإسناد : ١٨٢ / ٦٧٣ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٤) مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٠ ـ ١٥١ / ١٩٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٤٦ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٤٣.