المرسل المرويّ عن كتب الفروع (١) : «لا تؤذّن إلّا وأنت متطهّر» وفي آخر : «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر» (٢).
ويشهد له أيضا الخبر الآتي (٣) ، المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام.
وليس بشرط بلا خلاف فيه على الظاهر.
ويشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة» (٤).
وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء» (٥).
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء» (٦).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن على غير طهور؟ قال : «نعم» (٧).
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٩ : ٥٨.
(٢) سنن البيهقي ١ : ٣٩٧ ، كنز العمّال ٨ : ٣٤٣ / ٣٣١٨٠.
(٣) في ص ٢٧١.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٧) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ بتفاوت ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.