فعلها في ضمن الخروج المأمور به. والحقّ أنّها تصحّ إن فعلها كذلك ، لا إن قام وركع وسجد ؛ فإنّ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها لكنّها أحد الأفراد الواجب فيها (١). انتهى.
أقول : وكان المحقّق قدس سرّه يرى أنّ التصرّف في المكان المغصوب الحاصل حال الصلاة ـ الذي قضت الأدلّة بحرمته ـ إنّما هو تحيّزه وكونه في المكان ، أي شغله له وقراره عليه ، وهذا المعنى ممّا لا دخل له في حقيقة أفعال النافلة من حيث هي ، بل هو من لوازم حصولها في هذا المكان ، فلا ينافي حرمة كونه فيه لصحّة تلك الأفعال ما لم تكن المقدّمة منحصرة ، وهذا بخلاف الفريضة ، فإنّه اعتبر فيها الاستقرار الذي هو عبارة عن ثبوته في مكانه ، وهو منهي عنه ، فتبطل الفريضة لأجله ، ولو لا اعتبار هذا الشرط فيها لأمكن القول بصحّتها ؛ إذ لا مدخليّة للكون في سائر أفعالها ، كما هو واضح بالنسبة إلى النيّة والقراءة وأشباههما ، وأمّا ما عداهما من الاستقبال والقيام والقعود والركوع والسجود فكذلك ؛ فإنّه وإن كان قد يعبّر عن مثل هذه الأمور بالأكوان الصلاتيّة لكنّها لدى التحليل خارجة عن حقيقة الكون الذي يحصل به التصرّف في الغصب ، فإنّ الاستقبال عبارة عن التوجّه إلى القبلة ، وهو نسبة حاصلة بين المصلّي وبين القبلة أجنبيّة عن حقيقة الكون ، وأمّا ما عداه من المذكورات فهي أوضاع خاصّة حاصلة من نسبة بعض أعضاء المصلّي إلى بعض ، ونسبة المجموع إلى الخارج ، فهي حالة قائمة.
بالمصلّي حاصلة من حركات مخصوصة هي مقدّمات هذه الأفعال ، وليست
__________________
(١) كشف اللثام ٣ : ٢٧٤.