ضرورة أنّه لم يقصد بقوله عليهالسلام : «إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة» كما في خبر (١) سليمان ، أو «إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة» كما في الصحيحة (٢) ، أو «إذا أقمت [ الصلاة ] فأقم مترسّلا» إلى آخره ، كما في خبر الشيباني (٣) خصوص حال التشهّد ، فالمراد إمّا كونه كالمصلّي من حيث القيام والاستقرار ونحوه ، دون الاستقبال ، أو الأعمّ ولكن على سبيل الاستحباب الذي لا ينافيه نفي البأس عنه في غير حال التشهّد.
وأمّا حال التشهّد : فهذه الرواية تدلّ بمفهومها على ثبوت بأس بترك الاستقبال فيه ، سواء كان في الأذان أو في الإقامة.
ويدلّ عليه أيضا في الأذان صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور ، قال :«نعم (٤) ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٥).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة ، قال : «إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٦).
ولعلّه أريد بالبأس المفهوم منها الكراهة ، كما نفى عنه البعد في الجواهر (٧).
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٢٧٦.
(٢) أي : صحيحة زرارة ، المتقدّمة في ص ٢٧٠ و ٣٢٠.
(٣) تقدّم خبره في ص ٢٧٦ و ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) كلمة «نعم» ليست في التهذيب.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٦) تقدّم تخريجها في ص ٣٢١ ، الهامش (٨).
(٧) جواهر الكلام ٩ : ٩٣.