بمستحبّ ، فلا يجوز إتيانه بقصد التوظيف ، ومراد القائلين بكراهته على الظاهر ما لو أتى به لا بهذا القصد ، بل بزعم كونه زيادة خير ، أو بنيّة الإجادة أو التطويل أو التأكيد والمبالغة ، أو غير ذلك من الدواعي الموجبة له ، لا بعنوان التشريع ، كما يفصح عن إرادتهم لمثل هذه الفروض استثناؤهم صورة قصد الإشعار.
وكيف كان فمقتضى الأصل جوازه فيما إذا لم يكن بعنوان التشريع ، ولكن حيث حكم الأصحاب بكراهته فلا يبعد الالتزام به من باب المسامحة.
ولكن هذا فيما إذا لم يقصد به الإشعار ، وإلّا فلا شبهة في جوازه بل رجحانه ، كما يدلّ عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في «حيّ على الصلاة» أو «حيّ على الفلاح» مرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» (١).
وفي المدارك بعد نقل هذه الرواية قال : وهي ضعيفة الإسناد ، ولكن ظاهر العلّامة في المختلف (٢) الاتّفاق على العمل بمضمونها ، فإن تمّ فهو الحجّة ، وإلّا ثبت المنع بما ذكرناه (٣). انتهى.
وفيه ـ بعد الغضّ عن انجبار ضعف الخبر بالعمل ، وكفاية الخبر الضعيف لإثبات الحكم في مثل المقام ـ : أنّ ما ذكره وجها للمنع من كون الزيادة تشريعا محرّما إنّما هو فيما لو قصد به التوظيف والجزئيّة ، لا الإشعار أو انتظار الجماعة و
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ ـ ٦٤ / ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ١٤٥ ، ضمن المسألة ٧٩.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٠.