وكيف كان فمستند هذا الحكم بحسب الظاهر هو الصحيح المزبور ، ومورده على ما هو المتبادر إلى الذهن إنّما هو ما لو سمع الأذان الناقص وأراد الاكتفاء به في صلاته ، وهو بإطلاقه يعمّ ما لو أراد أن يصلّي بأذانه منفردا أو في الجماعة ، إماما كان أو مأموما ، كما أنّ إطلاقه يشمل ما لو كان النقص سهوا أو عمدا ، كما في أذان المخالف الذي يترك بعض فصوله عمدا أو جهلا.
ولا ينافي ذلك عدم الاعتداد بأذان المخالف ؛ إذ الاعتداد حينئذ بسماعه ، لا بأذان المخالف.
نعم ، لو لا ظهور النصّ في شمول أذان المخالف ، لاتّجه الالتزام بعدم كفاية سماع أذانه ؛ بناء على اشتراط الإيمان في المؤذّن ، بدعوى انصراف ما دلّ على كفاية الأذان إلى الأذان المشروع.
ولكن لا مجال لهذه الدعوى بالنسبة إلى الصحيح المزبور ؛ حيث إنّ المخالف المعهود منه نقص الأذان من أظهر المصاديق التي يتبادر إلى الذهن من إطلاق النصّ.
هذا ، مع أنّ دعوى انصراف قوله عليهالسلام في خبر (١) عمرو بن خالد : «يجزئكم أذان جاركم» عن أذان المخالف مع غلبة كون جارهم مخالفا ، غير مسموعة ، فالأظهر جواز الاكتفاء بأذان المخالف عند سماعه وإتمام ما فيه من النقص ، وإن كان الأقوى عدم الاعتداد به من حيث هو ، والله العالم.
تذنيب : قد ورد استحباب الأذان أو مع الإقامة في مواضع لم يتعرّض لها المصنّف :
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٧٠ ، الهامش (٢).