كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبيرة عليه عرفا ، فالظاهر وجوبه مقدّما على الترجمة ؛ لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه ، فلا يسقط بالمعسور ، كما ذكره شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ، وإلّا (أحرم بترجمتها) أي ما يرادفها من لغة أخرى.
قال في المدارك : هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، وقال بعضهم : يسقط التكبير عمّن شأنه هذا ، كالأخرس ، وهو محتمل (٢). انتهى.
أقول : ما احتمله من القول بالسقوط ـ الذي حكاه عن بعض العامّة ـ ضعيف محجوج بقوله عليهالسلام في خبر عمّار ، المتقدّم (٣) في صدر المبحث : «لا صلاة بغير افتتاح» المعتضد بما ادّعاه من الاتّفاق وعدم نقل الخلاف في المسألة إلّا من بعض المخالفين ، كما اعترف به ، بل وبقوله عليهالسلام : «تحريمها التكبير» (٤) بناء على ظهوره في مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء ، كما يقتضيه وضعه اللغوي ، وكون تقييده بالصيغة الخاصّة ناشئا من الأدلّة الخارجيّة المتقدّمة القاصرة عن إفادته إلّا للقادر ، فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى العاجز.
نعم ، لو ادّعينا انصرافه إلى القول المعهود كما ليس بالبعيد ، أو قلنا بأنّه كالحوقلة والحيعلة من المصادر الجعليّة التي يراد به التلفّظ بالعبارة المخصوصة ، سقط الاستدلال المذكور.
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٨٩.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٠.
(٣) في ص ٤٣١.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٤٢٩ ، الهامش (١).