ولا يخفى ما فيهما من الضعف ، فهما لا ينهضان حجّة إلّا لإثبات الأفضليّة من باب المسامحة بعد البناء على التخيير.
واستدلّ له أيضا بخبر الصباح المزني ـ المرويّ عن التهذيب ـ قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«التكبير في الصلاة الفرض ـ الخمس الصلوات ـ خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة» (٢).
في الوسائل : قال الكليني : ورواه أيضا عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وفسّرهنّ : «في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات» (٣).
تقريب الاستدلال : الظاهر أنّ المراد بإحدى وعشرين في الصلوات الرباعيّة أربع للهويّات الركوعيّة ، وأربع للهويّات السجوديّة ، ومثلها للرفع من السجودات الأولى ، وكذا الحال للهويّ إلى السجودات الثانية ، وكذا للرفع منها ، فتلك عشرون تكبيرة ، وواحدة تكبيرة الإحرام ، فلو كانت التكبيرات الستّ بعد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١.
(٣) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢ ، وراجع : الكافي ٣ : ٣١٠ / ٦.