عدم جواز السجود على نبات الأرض إذا كان مأكولاً بالعادة.................... ١٧٢
حكم السجود على الجص والنورة والخزف والآجر وأشباها....................... ١٧٥
عدم جواز السجود على السجود على الزجاج.................................. ١٧٨
حكم السجود على القير.................................................... ١٧٩
في أن المتبادر مما يؤكل ما كان في العرف والعادة كذلك ، لا ما قد يتفق أكله من غير أن يكون معدا للأكل ١٨١
حكم ما لو صار شيء مأكولاً عادياً لشخص أو صنف من غير أ، يصدق عليه في العرف اسم المأكول ١٨١
في أن المراد بالمأكول ما أعد للأكل لا خصوص ما كان صالحاً بالفعل للأكل....... ١٨٢
فيما حكي عن العلامة من تجويزه السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن........ ١٨٣
حكم السجود على القطن والكتان........................................... ١٨٥
في أن المتبادر من الملبوس ما جرت العادة باستعماله في اللبس لا ما يندر فيه ذلك... ١٩١
عدم جواز السجود على الوحل بحيث لم تستقر عليه الجبهة...................... ١٩١
فيما لو اضطر في الوحل أو مأ للسجود....................................... ١٩٣
جواز السجود على القرطاس................................................. ١٩٥
كراهة السجود على ما القرطاس إذا كان فيه كتابة.............................. ١٩٦
هل الكراهة في الفرض المزبور مطلقة أو أنها مخصوصة بالمبصر أو بمن أبصره وأحسن القرأءة؟ ١٩٦