تنبيهان :
١ ـ هل يفرق في الكاغذ بين مان كان متخذاً من جنس ما يصح السجود عليه وبين غيره؟ ١٩٧
٢ ـ اشتراط عدم ممانعة الكتابة في الكاغذ عن وصول الجبهة إليه.................. ١٩٨
عدم جواز السجود على الشيء من البدن..................................... ١٩٩
جواز السجود على الثوب إن كان وإلا فعلى ظهر الكف عند الضروة............. ١٩٩
تقديم ما كان من قطن أو كتان على غيره في السجود عليه....................... ٢٠٢
تنبيه : فيما يظهر من بعض الورايات من جواز السجود على القير والقفر اختياراً.... ٢٠٣
في أن ما ذكر شرطاً فيما يسجد عليه إنما هو في موضع الجبهة لا بقية المساجد..... ٢٠٤
يشترط فيما يسجد عليه أن يكون مملوكاً أو مأذوناً في وأن يكون خالياً من نجاسة... ٢٠٥
فيما إذا كانت النجاسة في موضع محصور وجهل موضع النجاسة لم يسجد على الشيء من ٢٠٥
جواز السجود في المواضع المتسعة مما ليس بمحصور.............................. ٢٠٥
تعيين ضابط غير المحصور.................................................... ٢٠٦
حكم ما لو سجد على النجس جهلاً أو نسياناً................................ ٢٠٨
المقدمة الساعبة : في الأذان والإقامة
تعريف الأذان والإقامة لغة وشرعاً............................................. ٢٠٩
فيما ورد في فضل المؤذنين وما يستحقونه من الأجر............................. ٢٠٩