مطلقاً
______________________________________________________
قوله : (مطلقاً) قائما كان أو قاعداً ، مجتمعاً أو منفرجاً ، قصيراً كان النوم أو طويلاً ، مستنداً أو مضطجعاً وعلى كلّ حال كما صرّح به الأكثر (١).
ونقل على هذا النحو الإجماع في «الانتصار (٢) والناصريات (٣) والخلاف (٤) وشرح الموجز (٥)» وفي «المنتهى» نسبه إلى علمائنا (٦) وفي «المختلف» إلى الشيخ والكاتب وأكثر علمائنا ثمّ قال : إن كانت الرواية مذهباً لابي جعفر ، فالمسألة خلافية وإلّا فلا (٧). وأسنده في «التذكرة» إلى من عدا الصدوق ، فإنّه حكم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعداً بدون انفراج (٨).
وروى عن أبي موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار : أنّ النوم غير ناقض أصلا (٩). وقال مالك والأوزاعي : إنّه إن كثر نقض وإلّا فلا (١٠). وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم إلّا على من نام مضطجعاً أو متورّكا (١١) وكذا الشافعي (١٢).
__________________
البيان : كتاب الطهارة الطرف الثاني في أسباب الطهارة ، ص ٥. وذكره في المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٦.
(١) منهم العلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسأله ٢٨ ج ١ ص ١٠٣. والشيخ في الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٣ في النوم الناقض للوضوء ج ١ ص ١٠٧. والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة اسباب الطهارة ج ١ ص ٨٣.
(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٠.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة المسألة ٣٥ ص ٢٢٢ س ١٩.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٣ في النوم الناقض للوضوء ج ١ ص ١٠٩.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٩٣.
(٧) المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٥.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٨ ج ١ ص ١٠٣.
(٩ و ١٠) نيل الأوطار : كتاب الطهارة النوم من نواقض الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.
(١١) المبسوط للسرخسي : باب الوضوء والغسل ج ١ ص ٧٨.