والطواف
______________________________________________________
الإمام فكن عارفا بحقّه ظاهرة البطلان. وعموم المفهوم ممّا يحكم به العرف ، فدعوى أنّ المفهوم عند عدم القيام لا وجوب ولو في بعض الأحيان ويراد من كان متطهّراً ، غلط محض.
وصحيحة زرارة : «اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (١). والظاهر التعليق في الجميع لا المجموع كما هو حق الواو النائبة عن العامل ، وأيضاً يصير الحديث لو لم يرتبط وجوب الوضوء بالوقت ، بمنزلة قولنا إذا دخل الوقت وجب الحجّ ، على أنّه على إرادة المجموع يلزم أنّ المتوضّي قبل الشروع في الصلاة لم يكن آتياً بشيء من أفراد الواجب بل بجزئه.
ويؤيّده ما رواه الكليني فيما فرض على اليدين إلى أن قال : «والوضوء للصلاة» (٢). ثمّ الأخبار (٣) الدالّة على أنّ وجوب الغسل لغيره ، لأنّ الأصغر داخل في الأكبر مع زيادة في الأكبر ، فتدلّ عليه بطريق أولى ولذا كلّ من قال بالوجوب الغيري في الغسل قال هنا دون العكس إن كان هناك قائل. ويشعر بذلك ما دلّ أنّ مضمضة وضوء النافلة ينقص ماؤها الوضوء دون مضمضة وضوء الفريضة (٤) ، إلى غير ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطواف) هذا ممّا لم يذكر فيه خلاف
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٤ من ابواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢٦١.
(٢) الكافي : ج ٢ ص ٣٦ باب في أنّ الايمان لجوارح البدن كلّها وفيه : «والطهور للصلاة».
(٣) وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الجنابة ج ١ ص ٤٨٣.
(٤) يمكن توجيه العبارة على ما في الشرح بأنّ المراد أنّ الماء الّذي يتمضمض به في وضوء النافلة ينقص ثواب الوضوء إذا توضّأ به بخلاف ما يتمضمض به في وضوء الفريضة. ويمكن أن تكون كلمة الوضوء مصحفةً من كلمة الصوم وعليه يكون المعنى : أنّ ماء مضمضة وضوء النافلة إذا دخل في الحلق ينقض الصوم بخلاف ماء مضمضة وضوء الفريضة فإنه إذا دخل في الحلق لا ينقضه ويؤيّده ما ورد في ذلك من الأخبار : راجع الوسائل ج ٧ ص ٤٩ باب ٢٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم.