.................................................................................................
______________________________________________________
كونه واجبا موسّعا إذا تعذّر الماء في غير وقت الفريضة لم يمكن تحصيل هذا الواجب. وما يستنبط من الأخبار من أنّ الوضوء من الامور المرغّب فيها كمن توضّأ وبات بمنزلة من بات مصلّياً (١). وما دلّ على تهنية من توضّأ ودخل المسجد (٢). وما دلّ على أنّ من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفى الله تعالى (٣). وما دلّ على أنّ من مات على وضوء مات شهيداً (٤). وما دلّ على ارتباط الوضوء بالصلاة ، كما ورد أنّ الصادق عليهالسلام إذا جامع وأراد العود توضّأ للصلاة ثم إذا أراد العود توضّأ للصلاة (٥). ومثل ذلك ممّا يدلّ على استحضار الصلاة عند ذكر الوضوء ، كما أجاب الصادق عليهالسلام من سأل عن رجل رعف وهو على وضوء : بأنّه «يغسل آثار الدم ويصلّي» (٦). ونحو ذلك.
هذا كلّه مضافاً إلى الأصل ، وقوله تعالى : «إِذا قُمْتُمْ» حيث دلّ على تعليق أصل الوجوب ، لبعد تعليق الفوريّة على القيام إلى الصلاة ، ومفهوم الشرط حجّة. ولا فرق بين أن يراد القيام عن النوم كما نقل عليه الإجماع في «المنتهى (٧) والبيان (٨)» ودلّت عليه موثّقة ابن بكير (٩) ، أو يراد بالقيام ، الإرادة مجازاً ، لأنّه ظاهر في أنّ المراد أنّ الوجوب مشروط بالصلاة ، وإدخال القيد في المنطوق لينفي في المفهوم فنقول : المراد فاغسلوا للصلاة حتى يكون المفهوم لا تغسلوا للصلاة يمنعه ظاهر العرف واللغة. ودعوى أنّ المراد من الآية مجرّد الشرط كما تقول إن زرت
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٦٦.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من ابواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٧ من ابواب نواقض الوضوء ح ٧ ج ١ ص ١٨٨.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة كيفية الوضوء ج ١ ص ١٩٥.
(٨) لم نجد فيه اجماعاً محكياً على ما ادعاه في المتن.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من ابواب نواقض الوضوء ح ٧ ج ١ ص ١٨٠.