والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن
______________________________________________________
واستثنى بعض الأصحاب (١) البلاد الكثيرة الماء مما أعدّ فيها الماء لقضاء الحاجة ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما. واستشكل فيه صاحب «المدارك (٢)» والفاضل الهندي (٣) *.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحدث في الشوارع والمشارع) أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقاً «للمبسوط (٤) والجمل (٥) والاقتصاد (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨) والنافع (٩) والجامع (١٠) والمهذّب (١١) والشرائع (١٢)» في غير الحجرة فإنّه إنّما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر (١٣).
__________________
(*) وفي «المراسم» (١٤) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط ، وأمّا البول فقد جعله في الراكد أشدّ كراهة كما هو مشهور بينهم (منه طاب ثراه).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة. ج ١ ص ١٠٣.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة مكروهات الخلوة ج ١ ص ١٨٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المتخلّي ج ١ ص ٢٣ س ٣١.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.
(٥) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل ٣ في ذكر الطهارة ص ٣٧.
(٦) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر الوضوء ص ٢٤١.
(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص ٤٨.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٣.
(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة الوضوء ص ٥.
(١٠) لم نعثر على ذلك في الجامع ، راجعه ص ٢٦ ٢٧ فإنّ عبارته بعد الحكم بمنع البول في صلب الارض هكذا : ويحرم ذلك في الموضع الّذي يتأذى المسلمون به.
(١١) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠.
(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.
(١٣) كالمراسم : ص ٣٣ ومجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٩٤ ٩٥ والنفلية : ص ٩١. والمهذّب : ج ١ ص ٤٠.
(١٤) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٣.