.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتبر (١)» رواه أصحابنا.
وهو خيرة «الشرائع (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والنهاية (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) وشرح الموجز (٨) والجعفرية (٩) وشرحها والجامع (١٠) والاصباح (١١)» على ما نقل عنها.
وبقي هناك مباحث اخر كحال الأغسال الليليّة ففي «الروض» فرّق بين تقديم غسل الفجر وتأخيره إلى الفجر بنفي (فنفى خ ل) البأس في الأوّل دون الثاني (١٢) ، وجماعة (١٣) قيّدوا الأغسال بالنهاريّة وحكموا بعدم التوقّف على غسل
__________________
اللازمة لمن غمس فيها) كان حدثها باقياً وهل يصح صومها؟ قال أصحابنا : يجب عليها القضاء ، كذا قال الشيخ في المبسوط انتهى.
فهو لم يدّعِ أنّ الحكم المذكور رواه أصحابنا بل ادّعى ان الحكم بقضاءِ الصوم قاله الأصحاب يعني انّهم أفتوا به.
(١) المعتبر ج ١ ص ٢٤٨ والّذي ورد فيه هكذا : ولو لم تفعل ذلك (اي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنه والأغسال اللازمة لمن غمس فيها) كان حدثها باقياً إلى أن قال : ولو صامت والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا أنّ عليها القضاء انتهى موضع الحاجة. والفرق بين العبارتين واضح ؛ لأنّ ظاهر عبارة المتن هو أنّ وجوب الغسل رواه أصحابنا وظاهر عبارة المعتبر هو انّ وجوب القضاء لمن صام رواه أصحابنا وليس أحدهما بلازم للآخر فلا تغفل.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث ج ١ ص ١٩٧.
(٣) مختصر النافع : كتاب الطهارة ، في الغسل ص ٦٧.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٤ س ١٦.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.
(٦) البيان : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(٧) الدروس الشرعية : درس ٧ ج ١ ص ٩٩.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة ص ٤١ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج ١ ص ٩١.
(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة دم الاستحاضة ص ٤٤.
(١١) الإصباح (الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في الاستحاضة ص ٨٧ س ٥.
(١٣) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٩ والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٨٧ والشهيد الأوّل في الذكرى : كتاب الصلاة