ويكره الطهارة بالمشمّس في الآنية
______________________________________________________
[الطهارة بالماء المشمّس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الطهارة بالمشمّس) كما صرّح بذلك (نص على ذلك خ ل) جماهير الأصحاب (١). وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي «الذخيرة (٣)» نقل الشهرة.
ووافق الشافعي (٤) ونفى الكراهة أحمد ومالك وابو حنيفة (٥).
والأوضح أنّ الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنوناً حتّى يتوهّم حرمة الاستعمال ، كما في «جامع المقاصد (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الآنية) كما في «النهاية (٧) والسرائر (٨)» وكتب المحقّق (٩) «والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والإرشاد (١٢) والبيان (١٣)» وكثير من كتب الفقهاء.
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١ ، ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٦ ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٢٩١ ٢٩٢ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ٤ ، ج ١ ص ١٤٤.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، ص ١٤٤.
(٤) قال الشافعي في الأُمّ : ولا أكره الماء المشمس إلّا من جهة الطّب ، الأُمّ : ج ١ ص ١.
(٥) المجموع : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٨٨.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ، ج ١ ص ١٣١.
(٧) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٩٥.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ١٥ والمختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٤ ، والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف .. ج ١ ص ٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٢.
(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.