مزيلة للعين
______________________________________________________
وقال أبو يعلى في «المراسم (١)» لا يجزي في الاستنجاء إلّا ما أصله الأرض.
وفي «البيان (٢) * والنفلية (٣)» أنّ مراده «بالأرض» الأرض ونباتها ، وحكم فيهما بندب ذلك خروجاً عن خلافه.
وعن أبي علي الكاتب (٤) أنّه قال : فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلّا إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً. وإليه ذهب صاحب المعالم في «اثنا عشريته (٥)».
والمخالف من العامّة داود وزفر كما في «التذكرة (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مزيلة للعين) ولا يجب إزالة الأثر كما
__________________
(*) في الأخبار ما يدلّ على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي صلىاللهعليهوآله : «إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد» (٧) وفي صحيح زرارة (٨) وحسن جميل (٩) : ذكر الكرسف (منه قدّس سره).
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهّر منه ص ٣٢.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص ٦.
(٣) النفلية : ص ٩٠.
(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٨ س ١٤.
(٥) الاثنا عشرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٦٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.
(٧) لم نعثر على الحديث بشكله المحكي في الشرح في كتب الاخبار الاربعة وفي الوسائل ؛ وإنّما الّذي ورد فيها ذكر كلّ من ثلاثة أحجار وثلاثة أعواد في خبر مستقل نعم في المستدرك : ج ١ ص ٢٧٤ عن عوالي اللآلي في حديث عنه صلىاللهعليهوآله : «إذا ذهب احدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حفنات من تراب». الا ان القوم غير معتمدين عليه ومع ذلك فيه زيادة غير مذكورة في الفتاوى.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من ابواب احكام الخلوة ح ٣ ج ١ ص ٢٥٢ وب ٣٤ من أبواب احكام الخلوة ح ٤ ص ٢٥٠.