.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخّرين وحكى عنه نقل الإجماع عليه (١).
وهذا قد اختاره الاستاذ (٢) الشريف أدام الله تعالى حراسته ، فقال : يشترط بلوغ المجموع كرّا في عدم قبول النجاسة وكون المادّة كرّا في التطهير إذا تنجّس ما في الحياض. وبالجملة كريّة المجموع عنده شرط في عدم قبول النجاسة وكريّة المادّة شرط في التطهير. قال : وعلى هذا يحمل كلام الأصحاب ، لأنّهم أطلقوا كريّة المادّة فيحمل ذلك على التطهير ومن اكتفى ببلوغ المجموع كرّا يحمل على الطهارة وعدم قبول النجاسة. وتصحّ دعوى الإجماع على ذلك. قال : وليس فيه إلا ما يتخيّل من عدم صدق الوحدة وأجاب تارة بأنّا لا نسلم ظهور الوحدة من أخبار الكرّ وتارة بمنع عدم الوحدة عرفاً ولغة وأقام على ذلك من البراهين ما يرد بالمنصف على القطع قال : فان قلت فعلى هذا لا فرق بين ماء الحمّام وغيره كما في الذكرى والمسالك والمدارك ثمّ أجاب عن ذلك بوجهين : الأوّل : إنّا لا نسلّم المسامحة في ماء الحمّام وترتّب الحكم عليه إمّا لأنّه كثيرا ما تتعاور عليه النجاسات ويتوارد عليه الجنب والكافر أو لأنّه وقع في السؤال. الثاني : إنّ المسامحة على تقدير تسليمها موجودة وهي أنّه يكتفى في التطهير بمجرّد الاتّصال من غير اشتراط الامتزاج.
هذا ، ويستفاد من المحقّق الثاني في أوّل كلامه أنّ اشتراط الكريّة لدفع النجاسة حيث قال : واشتراط الكريّة في المادّة انّما هو مع عدم تساوي السطوح ومع التساوي يكفي بلوغ المجموع كرّا ، ثمّ قال : واشتراط الكريّة أصحّ القولين ، لانفعال ما دون الكرّ ، فلا يدفع النجاسة عن غيره. وهذا ظاهر في التطهير. ثمّ نقل الشهرة على اشتراط الكريّة (٣).
ويستفاد من كتب المصنّف رحمهالله أنّ المادة التي اشترط فيها الكريّة إنّما هي
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٢٠ س ٣١.
(٢) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الاحكام.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١١٢ ١١٣.