.................................................................................................
______________________________________________________
بالآخر وبلغ المجموع كرّا أنّه لا ينجس ما لاقته النجاسة وإن نقص عن الكرّ وقد سمعت ما في «فوائد القواعد والروض والكفاية (١)» لكن في «التذكرة (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)» إنّما يتقوم السافل بالعالي دون العكس ، نعم إذا اعتدلا تقوّم أحدهما بالآخر.
وقد يقال إنّ كلّ من لم يصرّح بكريّة المادّة في الحمّام ظاهره مختار الاستاذ (٨) ، بل يظهر من تفصيلهم في الجاري لا عن مادّة مع ملاقاة النجاسة مختاره أيضاً.
وقد أطال في تحقيق هذه المسألة في «روض الجنان (٩)» ويلزم على مختاره نجاسة ماء الكوز إذا صبّ من عالٍ فوق ماءٍ نجسٍ ، الا أن تقول خرج هذا بالإجماع فالحاصل أنّه يقول بالوحدة في الماء لا بوحدة الحكم كما هو الشأن في الماء الكثير جدّاً فإنّ بعضه إذا تغيّر يكون نجساً والآخر طاهر والماء واحد.
__________________
= (٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٤ س ٢٦ ، والظاهر من عبارة الكتب الثلاثة أنّ المذكور منهم في هذا الفرع مربوط بأصل المسألة ، بخلاف ظاهر عبارة الكتاب حيث يدلّ على أنّه مربوط بقول الأردبيلي رحمهالله.
(١) قد مرّت عباراتهم : ص ٢٧٧ الرقم ١٣ ١٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٢٣.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.
(٤) لم تذكر هذه المسألة في البيان في ماء الحمّام ككثير من الكتب وانّما ذكر في الماء الواقف وظاهر عبارته في الواقف هو اعتبار العلوّ في الطاهر الملاقي والسفل في المتنجّس الملاقى إلّا أنّ المسألة ظاهراً تفرق عمّا نحن فيه. راجع البيان : ص ٤٤.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٣٦.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١١٢.
(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٤ (مخطوط رقم ٦٥٨٤).
(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٥١٣ وقد مرَّ آنفاً (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٥ ١٣٦.