.................................................................................................
______________________________________________________
على ذلك وكذا ظاهر «التذكرة (١)» نقله.
وفي «الذكرى (٢)» بعد أن نقل عن الشيخ والمصنّف الجواز قال : وقيل لا. وظاهره وجود المخالف وهو الطوسي في «الوسيلة (٣)» قال : إنّ المستعمل في الطهارة الصغرى يجوز استعماله ثانياً في رفع الحدث وإزالة النجاسة ، والمستعمل في الطهارة الكبرى وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك فيهما إلّا أن يبلغ كرّاً فصاعداً بالماء الطاهر. وقريب منه ما في «المقنع (٤)».
وتطهيره من الحدث خيرة المصنّف (٥) في كتبه والمرتضى (٦) وأبي يعلى (٧) والسيد حمزة بن زهرة (٨) والعجلي (٩) والفخر (١٠) وأبي العباس (١١) في «المقتصر»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٢ الفرع الخامس.
(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.
(٤) ما ذكره في المقنع انما هو المنع عن الماء الفاضل عن الجنب والحائض وهو أعم من الماء المستعمل في الحدث والخبث المعنون به البحث في المقام فان الفاضل يمكن أن يكون الزائد عما اغتسل به اخذاً وصباً بل الأظهر انه المتعين في معناه بخلاف المستعمل فان الظاهر منه هو الماء المصبوب في الكبرى على البدن بشرط عدم وجود عين النجاسة فيه فعليه ان المذكور في المقنع غير المنسوب اليه في المتن اللهم إلّا ان وجده في غير المقام. ثمّ ان المنع عن استعمال المستعمل في الكبرى يجب أن يشترط بما إذا كانت فيه عين النجاسة وإلّا فان كان الجنب طاهراً من الخبث فالنهي عنه لا يتطابق مع المقام الذي هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة فتدبر فان عبارة المقنع لا يوافق ما نسبه إليه بوجه. راجع المقنع (الطبعة الجديدة) الطهارة باب ٥ الغسل من الجنابة ص ٤١.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢ ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٥.
(٦) الناصريات : كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة السادسة.
(٧) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣٤.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٨.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.
(١٠) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٩.
(١١) المقتصر : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ٤٤.