.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور مطلقاً كما في حاشية «المدارك (١)» وقال فيها : وبملاحظة مجموع أخبار كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتّة انتهى.
هذا ، واحتمل الشيخ في «الاستبصار (٢)» جواز التطهّر به حال الضرورة كما لعلّه يفهم من خبر ابن بزيع (٣).
وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرّاً أم لا؟ ففي «المعتبر (٤) والدلائل والذخيرة (٥)» الحكم ببقاء المنع. وقوّاه الاستاذ (٦) وقال «في المبسوط (٧)» بعد أن حكم بالمنع أنّه لو جمع فبلغ كرّاً زال عنه حكم المنع. وهو خيرة «المنتهى (٨) والمقتصر (٩)» وظاهر «الوسيلة (١٠)» حيث قال : إلّا أن يبلغ كرّاً فصاعداً بالماء الطاهر كما عرفت. وتردّد في «الخلاف (١١)» وفي «الذكرى (١٢)» فيه الوجهان
__________________
(١) ليس في عبارة حاشية المدارك ذكر الشهرة من الأصحاب مطلقاً بل صدر عبارتها في المقام يدل على الاجماع في ذلك حيث التزم بالإجماع الّذي ادّعاه في المدارك. نعم قال بعد ذلك : ويؤيّده اشتهار ذلك بين قدماء الأصحاب الّذين هم أعرف وهم الشهود ويظهر الاشتهار من كلام الشيخ حيث نسبه إلى أكثر الأصحاب انتهى. وأنت ترى أنّه ليست في هذه العبارة نسبة الشهرة إلى الأصحاب مطلقاً كما ادّعاها الشارح رحمهالله هنا. راجع حاشية المدارك للبهبهاني ص ٤٣.
(٢) الاستبصار : باب ١٤ ج ١ ص ٢٨.
(٣) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ ج ١ ص ١٢٠.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٢ ١٤٣ السطر الاخير.
(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : مصباح ٥٦ ج ١ ص ٣١٨. ولكن الذي ذكره في المصابيح وقوّاه أعمّ من المستعمل الّذي لم يكن من قبل كرّاً وبلغ بعد الاستعمال كرّاً وما كان قبل الاستعمال كرّاً فتأمّل.
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة أقسام المستعمل ج ١ ص ١١.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في فروع المضاف ج ١ ص ١٣٨.
(٩) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٢٧ ج ١ ص ١٧٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١٢ س ٩.