.................................................................................................
______________________________________________________
الانفصال ، انتهى.
الثاني : قال الاستاذ الشريف (١) أيّده الله تعالى : إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ ، وإنّما ثبت استهلاك المضاف ، وأمّا أنّ * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنّف (٢) قال : لو غسل مرتّباً فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملاً وليس له الباقي على قول الشيخ.
قلت : الصدوق (٣) أفتى بمضمون خبر شهاب (٤) مع نفيه الطهوريّة عن غسالة الجنب. والشيخ (٥) استدلّ به ولم يتأوّله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهوريّة أيضاً قال : إلا أن يبلغ كرّاً بالماء الطاهر كما تقدّم (٦) ، فهو إمّا خروج عن أصلهم بالأدلّة أو بناء على أنّه لا يزيد على المضاف.
الثالث : قال في «النهاية (٧)» لو نوى قبل تمام الانغماس إمّا في أوّل الملاقاة أو
__________________
(*) فعلى هذا يضعّف قول الشيخ وإلّا لزم الحرج العظيم لأنّا نقطع أنّ أوانيهم صلّى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات ، والأخبار تؤيّد مشهور المتأخّرين (منه طاب ثراه).
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع الثاني ج ١ ص ١٣٧ نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ١٦.
(٤) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٦ ج ١ ص ١٥٤.
(٥) ظاهر عبارة الشارح في المقام يعطي أنّه استدل الشيخ بخبر شهاب بن عبد ربه على ما ذهب إليه من عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر للوضوء وغيره والحال أنّه لم يأت بالخبر المذكور في شيء من التهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط والنهاية. وإنّما استدل في التهذيب على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر بخبر عبد الله بن سنان وهو كالصريح في فتواه فراجع التهذيب ج ١ ص ٢٢١.
(٦) تقدّم في ص ٣٦٤ رقم ٣.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٢.