.................................................................................................
______________________________________________________
العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أنّ عبارة السيّد هذه محتملة للأمرين كما في «شرح الفاضل (١)».
وحكى الشهيد في «الذكرى (٢)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣)» أنّه قال في «المعتبر» : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو. وفي «الروض (٤) والمهذب (٥)» في المعتبر هو عفو.
قال الفاضل البهائي (٦) وصاحب «المدارك (٧)» لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور ، بل قال في «المدارك (٨)» إنّ كلامه كالصريح في الطهارة.
وفي «المهذب (٩) والدلائل» يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة : إنّ اجتنابه شاقّ فيسوغ العفو عنه. انتهى.
وأنت خبير بأنّ الشهيد والكركي صرّحا بأنّه صرّح بذلك.
وفي «المهذّب (١٠)» أيضاً نسب العفو إلى نصّ «الشرائع» مع أنّ صريح «الشرائع (١١)» الطهارة.
ولقد تتبّعت «المعتبر» غير مرّة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلّا قوله : وأمّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء ، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣٠.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٦٠.
(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢١.
(٦) الحبل المتين : في ماء الاستنجاء ص ١١٦.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٥.
(٨) المصدر السابق.
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢١.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢١.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦.