.................................................................................................
______________________________________________________
بول الإنسان؟
ولا يلحق به بول الخنثى كما هو ظاهر الأكثر (١) وصريح «الذكرى (٢) والروض (٣) والروضة (٤)».
وظاهر الأصحاب كما في «الذخيرة (٥)» عدم الفرق بين بول الكافر وغيره. وقد نصّ عليه في «السرائر (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمهذّب (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» ونقل في «الذخيرة» عن بعض المتأخّرين : احتمال الفرق ، إذ لنجاسة الكفر تأثير ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر وجب نزح الجميع ، فكيف يكتفى لبوله بأربعين. قال : وهذا وارد في سائر فضلاته. ومثله دم نجس العين. واعترض بأنّ هذا القائل يسوّي في مسألة الميّت وبين الأمرين تدافع. وعن بعض المتأخّرين : احتمال الفرق في العذرة نظراً إلى زيادة عذرة الكافر نجاسة بالمجاورة وجزم بعدم الفرق في البول ، لعموم الرجل (١٣).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٢. وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر ص ١٣٣ س ٣٩. ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٧٢.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٧.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ٢٢.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٤١.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ٤.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٥.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ١٦.
(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.
(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٤٢.