.................................................................................................
______________________________________________________
قال في «المعتبر (١)» ومثله تلميذه اليوسفي (٢) : وأمّا الانتفاخ فشيء ذكره المفيد وتبعه الآخرون ولم أقف به على شاهد. وقال في «المعتبر» أيضاً وقال بعض المتأخّرين : حدّ تفسّخها انتفاخها ، وهو غلط (٣). وفي «كشف الالتباس (٤)» أنّ غلط ابن إدريس ظاهر. وفي «المقتصر (٥) والمسالك (٦)» أنّ الروايات خالية من ذكر الانتفاخ وإنّما هو شيء ذكره المفيد وتبعه عليه من بعده. وفي «المسالك (٧)» والمشهور إلحاق الانتفاخ ولا نصّ فيه.
وقال الفاضل : وما ذكره إبن إدريس من أنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ فمبنيّ على أنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقطّع في الحسّ ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ، ولكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفاً وإن أيّده الاحتياط. ولذا غلطه المحقّق. والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسّخ ظاهر والمتفسّخة ظاهراً فإنّ تأثير الثانية أقوى انتهى (٨).
وفي «مصباح (٩)» السيّد في الفأرة سبع وروي ثلاث. وفي «كشف الالتباس (١٠)» نقل الشهرة فيه مع اعتبار التفسّخ ، بل قال بعد نسبته إلى المشهور أنّه مذهب الشيخين وابن إدريس واختاره المتأخّرون. وفي «الدلائل» نقلها على مضمون ما في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفسّخ والانتفاخ في لزوم السبع. وفي
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧١.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٤ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥ و ٦) الظاهر كون العبارة المحكية من المقتصر لا من المسالك لأنّها غير موجودة في المسالك وإنّما هي موجودة في المقتصر فراجع المقتصر ص ٣٨ والمسالك ج ١ ص ١٧.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٢٧.
(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧١.
(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٤ س ١ ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).