.................................................................................................
______________________________________________________
وأورد عليه في «المختلف (١)» منع الأولويّة ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تتبع الاسم ، فإنّه وجب في الفأرة مع التفسّخ والتقطّع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع ، لعدم النصّ ، انتهى.
وفي «الذكرى (٢)» عن البصرويّ نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيّين.
وفي «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» أنّ العمل بخبر (٥) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب ، انتهى.
وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيّد.
وفي «الذكرى (٦)» أنّ الصدوق الحق السنَّور.
والظاهر أنّ غرضه ميّت السنَّور. والّذي في «المقنع (٧)» روي (٨) : أنّ في السنَّور وعدّ معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في «الهداية».
وألحق الشيخ (٩) والصدوق (١٠) أيضاً في ظاهره لأنّه أورد الرواية (١١) سامأبرص إذا تفسّخ.
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٣٤.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٢.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٤٦.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٤.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١١ و ١٢.
(٧) الّذي ورد في عبارة المقنع هو : فإن وقع كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً وقد روي سبعة دلاء. فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبعة دلاء. انتهى موضع الحاجة. وإنّك ترى أنّه حكم بالثلاثين إلى الأربعين ، وإنّما حكى السبعة قيلاً وروايةً المشعر بعدم ارتضائه به. ثمّ لم يعدّ في عداد السنّور غير الكلب وإنّما عدّ الدجاجة والحمامة في الحكم بالسبعة الّذي ليس هو بحكم السنّور عنده فتدبّر وراجع المقنع : ص ١٠.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٢.
(٩) تهذيب الاحكام : في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٤٥ ذيل حديث ٣٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح ٣٢ ج ١ ص ٢١.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٨.