.................................................................................................
______________________________________________________
دون غيره. فتأمّل فيه. وفي «الحدائق (١)» الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك.
وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع «كالمهذّب (٢) والمقتصر (٣) والتذكرة (٤) والمختلف (٥) وتخليص التلخيص والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩).
والمخالف انما هو سلار في «المراسم (١٠)» قال : والندب أن لا يقرب المساجد إلّا عابر سبيل. وكذا قال : في الحائض. وخالفه فيها أيضاً الأصحاب.
وفي «الفقيه (١١) والمقنع (١٢)» على ما نقل عنه : نفى البأس عن أشياء للجنب وعدّ منها نومه في المسجد.
وتأوّله بعضهم (١٣) على ما اذا احتمل الاحتلام. فتأمّل. لكنّه ليس ببعيد ، لأنّه في «الهداية» قال : ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلّا مجتازين (١٤). ونصّ في «الفقيه» قبيل ذلك على أنّه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلّا مجتازين (١٥). وعن «المقنع» في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل (١٦). فيحتمل أنّه يرى الكراهة كسلار.
__________________
(١) الحدائق : كتاب الطهارة في اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد ج ٣ ص ٥٠.
(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٤٢.
(٣) المقتصر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٤٩.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الجنب مسألة ٧٠ ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) المختلف : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.
(٦) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٠.
(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص ٥٢ س ٣٠.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص ٣ س ١٥.
(٩) الرياض : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ج ١ ص ٣١٣.
(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة ص ٤٢ و ٤٣.
(١١) الفقيه : كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث ١٩١ ج ١ ص ٨٧.
(١٢) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص ٤٥.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ٨٢ س ٣٩.
(١٤) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٦ في غسل الجنابة ص ٢١.
(١٥) الفقيه : كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث ١٩١ ج ١ ص ٨٧.
(١٦) المقنع : أبواب الصلاة باب دخول المسجد ص ٢٧.