.................................................................................................
______________________________________________________
الاجتناب في غير المحصور. والأمر كما قال لأنّا لم نجد في ذلك خلافاً.
وصرّح في «المنتهى (١)» بأنّه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما. واستشكله بعضهم (٢) بأنّه خارج عن محلّ النصّ.
وتمام الكلام في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.
ونقل الإجماع في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» على عدم جواز التحرّي.
وبعض العامّة (٥) قال : إذا زاد عدد الطاهر جاز (وجب خ ل) وآخرون (٦) أوجبوا التحرّي مطلقاً وبعض الشافعيّة (٧) حكم بلزوم التحرّي مع الانقلاب وبعض (٨) من العامّة حكم بلزوم استعمال الباقي ، لعدم القطع بوجود النجس.
ونقل الإجماع في «الخلاف (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١)» وظاهر «السرائر (١٢) والمنتهى (١٣)» على وجوب التيمّم مع فقد غيرهما.
وعمل الأصحاب كما في «الذخيرة (١٤) والمدارك (١٥)» على بطلان صلاة من
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٨.
(٢) المستشكل على ما في الحدائق هو صاحب المعالم راجع الحدائق ج ١ ص ٥١٥.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٣ ج ١ ص ١٩٦.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٢٩.
(٥) المجموع : ج ١ ص ١٨١ ونقله عنه أيضاً في التذكرة : ج ١ ص ٩٠ وفي المنتهى : ج ١ ص ١٧٧.
(٦) نقله عنهم في المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٥٠.
(٧) المجموع : ج ١ ص ١٨٤.
(٨) المجموع : ج ١ ص ١٨٥ نسبه فيه إلى أبي علي الطبري.
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٣ ج ١ ص ١٩٧ ١٩٨.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ج ١ ص ٢٤٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٩.
(١٢) السرائر : الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٥.
(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٨ س ٢٤.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ج ١ ص ١٠٧ و ١٠٩.