.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق في «الوسيلة (١)» وغيرها (٢). ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من مباحث الصلاة.
وقد اتّفق ما في «الفقيه (٣) والهداية (٤) والغنية (٥) والانتصار (٦)» على عبارة واحدة وهي هذه : إلّا العزائم الّتي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ. فقال في «الكفاية» إنّ الحكم في السور مشهور (٧) ومثله في «الذخيرة (٨)».
وقال الفاضل الهندي : يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة (٩).
قلت لا ينبغي التأمّل في أنّ المطلق أراد السور ، لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في «الخلاف (١٠)» في مبحث الصلاة «والسرائر (١١) والتذكرة (١٢)» بل فيها أنّه إجماع أهل البيت عليهمالسلام و «المنتهى (١٣) والمعتبر (١٤)» لأنّه قال : عند أصحابنا و «الروض (١٥) والمدارك (١٦)». وحكي نقله عن
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.
(٢) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٤١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٦.
(٤) الهداية : باب غسل الجنابة ج ١ ص ٢٠.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ السطر الاخير.
(٦) الانتصار : كتاب الطهارة ، قراءة القرآن للجنب ص ١٢١.
(٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٣ س ١٤.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص ٥٢ س ٢٠.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجُنب ج ١ ص ٨٣ س ٦.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٧٣ ج ١ ص ٤٢٥ ٤٢٦.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب مسألة ٦٨ ج ١ ص ٢٣٥.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٥.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٧.
(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦ س ١٢.
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.