.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : الوجوب كما في صلاة «المبسوط (١) والنهاية (٢)» وصلاة «المقنعة (٣) وجمل (٤) السيّد ومسائله (٥) المصريّة والمراسم (٦)» في ذكر أحكام الطهارة الكبرى و «الخلاف (٧)» وموضع من «جمل الشيخ» (٨). وهو ظاهر «الهداية (٩) والمقنع (١٠)» بل صريحه و «الكافي (١١) والاقتصاد (١٢) والعقود (١٣)».
الثالث : التوقّف كصاحب «الوسيلة (١٤)» وغيره (١٥). وقيل (١٦) إنّه لم يتعرّض له ابن أبي عقيل.
وقد نقل الإجماع على الندب بالقيود الثلاثة أعني الاستيعاب والتعمّد وإرادة
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٧٥.
(٣) المقنعة : كتاب الصلاة صلاة الكسوف ص ٢١١.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) صلاة الكسوف ج ٣ ص ٤٦.
(٥) لم أجده في المسائل المصريّة ؛ بل هو مذكور في : المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الأولى حكم صلاة الكسوف ص ٢٢٣.
(٦) المراسم : كتاب الطهارة ذكر الطهارة الكبرى ص ٤٠.
(٧) الخلاف : كيفيّة صلاة الكسوف مسألة ٤٥٢ ج ١ ص ٦٧٩.
(٨) الجمل والعقود : فصل ١٧ في ذكر صلاة الكسوف ص ٨٧.
(٩) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.
(١٠) لم نجد ذكرا من غسل الكسوف في المقنع ، نعم ذكر في صلاة الكسوف تفصيلا بين الاحتراق وغيره إلّا أنّه غير ما نحن بصدده.
(١١) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الكسوف ص ١٥٦.
(١٢) الاقتصاد : صلاة الكسوف ص ٢٧٢.
(١٣) ليس في كتب الشيخ ابي جعفر الطوسي رحمهالله ذكر كتاب مسمّى بالعقود وإنّما له الجمل والعقود وقد حكى المصنّف قوله عنه آنفاً ولعلّه كتابٌ لغيره كما يحتمل أن يكون للكاظمي أو تصحيف المصباح ويدلّ عليه انّ هذا القول مذكور فيه ، راجع المصباح : الصلاة ص ٥٢٤.
(١٤) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٧٦ ٧٧ على ما يظهر من عبارته.
(١٦) قاله في المختلف : كتاب الطهارة أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٦.