الصلوات أفضل » (١).
وفي الرضوي : « أنهما من السنن اللازمة ، وليستا بفريضة ، وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهنّ إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمدا رسول الله » (٢).
( وقيل : ) والقائل الشيخان (٣) وجماعة من القدماء (٤) ، أنهما ( يجبان في ) صلاة ( الجماعة ) إما مطلقا ، أو على الرجال خاصّة ، على اختلاف تعابيرهم ، للخبر : « إن صلّيت جماعة لم يجز إلاّ أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلاّ الفجر والمغرب ، فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات » (٥).
وهو ـ مع ضعف سنده ، وعدم مكافأته لما تقدم ـ قاصر الدلالة ، لأن الإجزاء كما يجوز أن يراد به الإجزاء في الصحّة كذا يجوز أن يراد به الإجزاء في الفضيلة ، وهو إن كان خلاف الظاهر ، لكن به تخرج الرواية عن الصراحة.
بل لا يبعد دعوى ظهوره من هذه الرواية ، بملاحظة ذيلها المعبّر عن عدم الإجزاء المفهوم من قوله : « وإن كنت وحدك ـ إلى قوله ـ : يجزئك إقامة إلاّ الفجر والمغرب » بقوله فيهما : « فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم » ولفظة « ينبغي » ظاهرة في الاستحباب.
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٣٧ / ١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٦ ح ٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٨. المستدرك ٤ : ٣٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٣ ح ٤ وب ٢٣ ح ٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في النهاية : ٦٤.
(٤) منهم السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ والقاضي في المهذب ١ : ٨٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ٧ ح ١.