وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقا كالوتر بدونها إشكال. والأصل يقتضي العدم ، كما هو ظاهر الأكثر (١).
ويحتمل الجواز ، لتخلّف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة ، مع ورود النص بأن النافلة ليست كالفريضة (٢) ، وفي الخلاف : وروي إباحة الشرب في النافلة (٣). وظاهره المصير إلى هذا الاحتمال وورود نصّ به ، وإن احتمل أن يريد به المنصوص في هذا النص خاصة من غير تعميم لغيره ، ولا ريب أن الأحوط العدم.
( وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان ، أشبههما الكراهة ) وفاقا للمفيد والحلّي والديلمي والحلبي (٤) وعامة المتأخرين ، للأصل ، وضعف دليل المانع ، وهو الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٥) ، مدعيا فيه الإجماع ، ومستندا إلى الخبر : في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » (٦).
وفي السند ضعف ، وفي الإجماع وهن بندرة القائل به ، بل عدمه إلاّ مدّعيه ، فلا يخصّص به الأصل المعتضد بفتوى الأكثر ، بل الكل إلاّ النادر ،
__________________
(١) ومنهم : الحلّي ( السرائر : ٣٠٩ ) والفاضلان ( المحقق في الشرائع ١ : ٩١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٣٦ ) وغيرهما ، وبالجملة كل من رخّص الاستثناء بالوتر بالقيود المزبورة. منه رحمه الله.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠٤ أبواب التشهد بـ ٨ ح ١.
(٣) الخلاف ١ : ٤١٣.
(٤) المفيد في المقنعة : ١٥٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٧١ ، الديلمي في المراسم : ٦٤ ، الحلبي في الكافي : ١٢٥.
(٥) النهاية : ٩٥ ، المبسوط ١ : ١١٩ ، الخلاف ١ : ٥١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلي بـ ٣٦ ح ١.