وحسن الذكر والتكرير مسلّم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه المخصوص ، وإلاّ كما هو محل البحث فممنوع.
وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرّح به بعض الأصحاب (١) ، للاتفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه ، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة ، لكن سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها.
ثمَّ إن تفسير الثاني بما مرّ خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين (٢) ، واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب ، سواء وقع أوّلا أو ثانيا ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب مضعّفا له كالأوّل بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا ، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب إلى المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية ، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان.
وقيل في تفسيره غير ذلك (٣).
( الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ) للجمعة إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (٤) ، وللآية الكريمة ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٥).
والمرسلة : « كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع » (٦).
__________________
(١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٥٥.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٤٢٥ ، روض الجنان : ٢٩٥.
(٣) انظر : مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٧٦.
(٤) منهم العلامة في التذكرة ١ : ١٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣١٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢.
(٥) الجمعة : ٩.
(٦) الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥٣ ح ٤.