رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وحسن الذكر والتكرير مسلّم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه المخصوص ، وإلاّ كما هو محل البحث فممنوع.

وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرّح به بعض الأصحاب (١) ، للاتفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه ، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة ، لكن سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها.

ثمَّ إن تفسير الثاني بما مرّ خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين (٢) ، واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب ، سواء وقع أوّلا أو ثانيا ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب مضعّفا له كالأوّل بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا ، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب إلى المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية ، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان.

وقيل في تفسيره غير ذلك (٣).

( الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ) للجمعة إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (٤) ، وللآية الكريمة ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٥).

والمرسلة : « كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع » (٦).

__________________

(١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٥٥.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٤٢٥ ، روض الجنان : ٢٩٥.

(٣) انظر : مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٧٦.

(٤) منهم العلامة في التذكرة ١ : ١٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣١٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢.

(٥) الجمعة : ٩.

(٦) الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥٣ ح ٤.