عامتهم عدا نادر (١) ، وفي المنتهى وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا (٢).
وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماع في الخلاف على أنه غير مسنون (٣) ، فيكره لأمور : قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع.
وقال أبو حنيفة : إنه بدعة (٤) ، وعن التذكرة : هو جيّد (٥) ، وفي السرائر وعن ابن حمزة أنه لا يجوز (٦).
وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحققين (٧) ، وإلاّ فالكراهة متعيّن ، للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أن الأذان سنة متلقّاة من الشارع كسائر العبادات ، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما ، كما تحرم زيادة : أن محمدا وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنه ليس من فصول الأذان (٨).
وهو كما ترى ، فإن التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلا.
ومنه يظهر جواز زيادة : أنّ محمدا وآله ـ إلى آخره ـ وكذا عليا وليّ الله ، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان ، وإلاّ فيحرم قطعا. ولا أظنّهما من
__________________
(١) وهو صاحب المدارك ٣ : ٢٩٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢٥٤ ، التذكرة ١ : ١٠٥.
(٣) الخلاف ١ : ٢٨٨.
(٤) حكاه عنه في التذكرة ١ : ١٠٧.
(٥) التذكرة ١ : ١٠٥.
(٦) السرائر ١ : ٢١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢.
(٧) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٥٧ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٤١٧.
(٨) المدارك ٣ : ٢٩٠.