رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

مداومته عليه‌السلام على ذلك ، ولو كان تسعا لكان على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه ، ومداومة الإمامية عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما ، وهو بعيد جدّا ، مع أن الظاهر مع بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار القراءة وهو لا يتحقق بالأربع بالضرورة.

وبالجملة المسألة محل إشكال ، والاحتياط فيها بما مرّ مطلوب على كل حال. وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.

( الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى العزائم ) الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز ولو عمدا ، بلا خلاف أجده فتوى ورواية ، خاصة وعامة ، وقد تقدّمت إليها الإشارة (١).

وحيث قرأها أو استمع إلى ما يوجب السجود منها ( سجد عند ذكره ) وجوبا على الأشهر الأقوى ، للعموم ، وخصوص الأمر به فيما مرّ من النصوص. وبه يخصّ ما دلّ على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة ، مع إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة.

وقيل : إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز (٢) ، ولعلّه للخبر الآتي. وهو ـ لضعف سنده ، وعدم مقاومته لسابقه ، مع عدم جابر له فيما نحن فيه ـ يمتنع العمل به.

( ثمَّ ) إنه بعد ما يسجد ( يقوم فيتم ) ما بقي من السورة من غير إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة ( ويركع ، ولو كان السجود في آخرها

__________________

(١) راجع ص ١٥٤ ، ١٥٥.

(٢) نقله كذلك في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٨ عن الخلاف ، ولكن مورد الكلام في الخلاف هو قراءة غير العزائم من السور التي فيها سجدة غير واجبة. انظر الخلاف ١ : ٤٣٠.