قائمة الکتاب
المواضع المكروهة فيها الصلاة
ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
الأذان والإقامة
ما يعتبر في المؤذن :
كيفيته الأذان والإقاة
سنن الأذان والإقامة
مكروهات الأذان والإقامة
أفعال الصلاة
الأوّل : النية
الثالث : القيام
الرابع : القراءة
سنن القراءة :
لو قرأ إحدى العزائم في النافلة
١٩١سنن السجود
السابع : التشهد
مستحبات الصلاة
قواطع الصلاة
مكروهات الصلاة
صلاة الجمعة
شرائط صلاة الجمعة :
لواحق صلاة الجمعة
سنن الجمعة
صلاة العيدين
سنن صلاة العيدين
مسائل
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :428
تحمیل
مداومته عليهالسلام على ذلك ، ولو كان تسعا لكان على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه ، ومداومة الإمامية عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما ، وهو بعيد جدّا ، مع أن الظاهر مع بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار القراءة وهو لا يتحقق بالأربع بالضرورة.
وبالجملة المسألة محل إشكال ، والاحتياط فيها بما مرّ مطلوب على كل حال. وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.
( الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى العزائم ) الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز ولو عمدا ، بلا خلاف أجده فتوى ورواية ، خاصة وعامة ، وقد تقدّمت إليها الإشارة (١).
وحيث قرأها أو استمع إلى ما يوجب السجود منها ( سجد عند ذكره ) وجوبا على الأشهر الأقوى ، للعموم ، وخصوص الأمر به فيما مرّ من النصوص. وبه يخصّ ما دلّ على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة ، مع إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة.
وقيل : إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز (٢) ، ولعلّه للخبر الآتي. وهو ـ لضعف سنده ، وعدم مقاومته لسابقه ، مع عدم جابر له فيما نحن فيه ـ يمتنع العمل به.
( ثمَّ ) إنه بعد ما يسجد ( يقوم فيتم ) ما بقي من السورة من غير إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة ( ويركع ، ولو كان السجود في آخرها
__________________
(١) راجع ص ١٥٤ ، ١٥٥.
(٢) نقله كذلك في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٨ عن الخلاف ، ولكن مورد الكلام في الخلاف هو قراءة غير العزائم من السور التي فيها سجدة غير واجبة. انظر الخلاف ١ : ٤٣٠.