وليس للوجوب ، بالإجماع ، والموثق : عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال : « نعم » (١).
( ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو ) إجماعا من العلماء ، كما في المدارك والمنتهى (٢) ، وللصحيح : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول » (٣) ولعمومه لما عدا القراءة أيضا قال ( وكذا الشهادتين ) بل مطلق الأذكار التي لم يجب إخفاتها. نعم يتأكّد فيهما ، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة (٤) إن شاء الله تعالى.
والمتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
( الأولى : يحرم قول آمين في آخر الحمد ) بل في أثناء الصلاة مطلقا ، وتبطل به أيضا على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منا على الظاهر ، المصرّح به في شرح القواعد للمحقق الثاني (٥) ، وبالإجماع حقيقة صرّح الصدوق في الأمالي والشيخان والمرتضى وابن زهرة والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهج الحق والنهاية (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٦ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢٢ ح ٣.
(٢) المدارك ٣ : ٣٧٠ ، المنتهى ١ : ٢٧٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة بـ ٥٢ ح ٣.
(٤) راجع ج ٤ ص : ٢٥٨.
(٥) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٤.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢ ، حكاه عن المفيد في المعتبر ٢ : ١٨٦ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٤ المرتضى في الانتصار : ٤٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المنتهى ١ : ٢٨١ ، التحرير ١ : ٣٩ ، نهج الحق : ٤٢٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٥.