خلاف فيه بين علمائنا كما في المنتهى (١) ، وفي غيره بين المسلمين (٢) ، وللنص : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع الناس ، ليس ذلك لأحد غيره » (٣).
وفي السرائر لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار (٤).
( السابعة : لو ركع ) المأموم ( مع الإمام في ) الركعة ( الأولى ومنعه الزحام عن السجود ) معه فيها ( لم يركع مع الإمام في ) الركعة ( الثانية ) بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها ( فإذا سجد الإمام سجد ) المأموم معه ( ونوى بهما ) أي بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه ( لـ ) الركعة ( الأولى ) وصحّت جمعته إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى (٥).
( ولو نوى بهما للأخيرة ) أو أهمل ( بطلت الصلاة ) وفاقا للنهاية والحلّي وجماعة (٦).
أمّا على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية ، وإنما الأعمال بالنيات ، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا ، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلاّ بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٢٤.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٤٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٠ ح ١.
(٤) السرائر ١ : ٢٩١.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، المنتهى ١ : ٣٣٣ ، التنقيح الرائع ١ : ٢٣٢ ، الذكرى : ٢٣٤.
(٦) النهاية : ١٠٧ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٠ ، وانظر الذكرى : ٢٣٤ ، والتنقيح الرائع ١ : ٢٣٢.