رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

نعم يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الإطلاق.

( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (١) ( يقطعها الأكل والشرب ).

ولا ريب فيه إذا بلغا الكثرة ، بل على البطلان حينئذ الإجماع في كلام جماعة (٢). كما لا ريب في العدم مع النسيان مطلقا ، للأصل ، مع دعوى الإجماع عليه في المنتهى (٣).

ويشكل مع القلّة ، لعدم دليل على البطلان بهما حينئذ يعتدّ به عدا دعوى الإجماع في الخلاف على البطلان بهما بقول مطلق ، وفي انصرافه إلى القليل منهما نظر ، لاختصاصه بحكم التبادر بالكثير ، مع أن في المنتهى الإجماع على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان ، وبوضع سكرة في فيه فتذوب وتسوق مع الريق (٤).

وفي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وفي فيه الخبز واللوز (٥)؟ قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » (٦) وهو ظاهر أيضا في عدم البطلان.

مضافا إلى الأصل ، وفحوى النصوص المجوّزة لكثير من الأفعال المتقدمة في بحث الفعل الكثير ، من نحو إرضاع الطفل وإحضانه وقتل الحية‌

__________________

(١) لم نعثر في النهاية إلاّ على التصريح بجواز شرب الماء عند لحوق العطش في صلاة الوتر.

راجع النهاية : ١٢١ ، المبسوط ١ : ١١٨ ، الخلاف ١ : ٤١٣.

(٢) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤١٣ ، جامع المقاصد : ٣٥١ ، روض الجنان : ٣٣١.

(٣) المنتهى ١ : ٣١٢.

(٤) المنتهى ١ : ٣١٢.

(٥) كذا في النسخ ، وفي المصدر : « الخرز واللؤلؤ ».

(٦) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي بـ ٦٠ ح ٣.