طهراه » (١).
وفيه إشعار بالجواز ، لكنه ليس بظاهر ، ومع ذلك مكاتبة تحتمل التقية.
واحترز بقوله : بالعادة ، عما أكل أو لبس نادرا ، أو في مقام الضرورة ، كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يطرّد أكلها ولبسها عادة فإنه يجوز السجود عليها ، لدخولها فيما أنبتت الأرض مع عدم شمول الاستثناء لها ، لانصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى المأكول والملبوس العاديّين ، لكونهما من الأفراد المتبادرة.
وفي مثل الزنجبيل والزعفران والدارجيني ونحوها وجهان ، أقربهما المنع ، لاعتياد أكلها ظاهرا.
أما مثل عود الصندل وأصل الخطمي وما ماثلهما فالظاهر الجواز ، لعدم صدق الاعتياد.
ولو اعتيد أكله أو لبسه شائعا في قطر دون آخر فإشكال ، كما لو كان له حالتان يؤكل ويلبس في إحداهما شائعا دون الأخرى ، والأحوط المنع.
ثمَّ إن الأظهر أنه لا يشترط في المأكول والملبوس فعليّة الانتفاع بهما فيهما ، بل يكفي القوة القريبة منه ، للصدق العرفي ، فإن مثل الحنطة والشعير والقطن والكتان يصدق عليها كونها مأكولة وملبوسة عادة ، مع توقفهما على أفعال كثيرة كالطحن ، والخبز ، والطبخ ، والإخراج من القشر ، ثمَّ الحلج ، ثمَّ الندف ثمَّ الغزل ، ثمَّ الحياكة ، ثمَّ الخياطة.
خلافا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام (٢) ، فيما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه بـ ١٠ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ٢٥١ ، التذكرة ١ : ٩٢ ، التحرير ١ : ٣٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٦٢.