المحقق في الشرائع وصريحة في النافع ، حيث قال في الأول : الرابعة ـ إذا اشترط في إحرامه ان يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل ، وهل يسقط الهدي؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر. والتقريب فيها ـ بناء على ما ذكرناه ـ ان قوله : «وفائدة الاشتراط» جواب سؤال مقدر ، وهو ان يقال : إذا أوجبتم هدي التحلل على المحصور وان اشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ، فما فائدة هذا الاشتراط؟ ـ وهذا هو الذي اعترض به ابن إدريس على الشيخ في القول المتقدم ـ وإذا لم يكن للشرط فائدة فقد انتفت شرعيته ، وأنتم لا تقولون به. فأجاب ان فائدته جواز التحلل اي تعجيله للمحصور عند الإحصار من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله ، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل. واما عبارة النافع فإنها صريحة في ذلك ، حيث قال : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.
وثالثها ـ ان فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عن من فاته الموقفان. ذكره الشيخ في التهذيب.
واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن ضريس بن أعين (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال : يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و ٢٩٦ ، والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر. والحديث عن ابي جعفر (ع).